|
آلية قبول طلبات التحكيم و تحصيل رسوم ومصاريف
وأتعاب التحكيم
لقد
تم تنظيم آلية قبول طلبات التحكيم بصورة مفصلة في مواد اللائحة
التنفيذية للإجراءات لمركز التحكيم الهندسي، وفقاً لما يلي:
1- رسوم التسجيل : المادة ( 19 )
يجب
أن يرفق بكل طلب فتح قضية تحكيم مبلغاً يدفع مقدماً ( رسـوم إدارية)
قيمـته ( 75$ ) فقط خمسـة وسـبعون دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملة
المتداولة قانوناً، وهذه الرسوم غير مستردة، بشرط أن يكون لدى المدعي
اتفاق تحكيم موقَّع من أطراف النزاع، أو يوجد شرط في العقد على حل
النزاع عن طريق التحكيم بمركز التحكيم الهندسي أو نقابة المهندسين –
محافظات غزة.
2- المادة ( 17 و 33 و 34 )
يقدم
المدعي اتفاق تحكيم موقع من أطراف النزاع، ويطلع على جداول شرائح أتعاب
التحكيم المعتمدة والمعمول بها في المركز، ثم يقوم بحصر مطالباته،
وتحديد قيمة كل منها والقيمة الإجمالية المالية لمطالباته، وذلك على
النموذج المتوفر لدى الموظف الإداري المختص لدى المركز.
3- المادة ( 34 )
يطلب
المركز من المدعى عليه الإطلاع على مطالبات المدعي، وعلى جداول شرائح
أتعاب التحكيم المعتمدة والمعمول بها في المركز، ثم حصر أي مطالبات
متقابلة له، وتحديد قيمة كل منها والقيمة الإجمالية المالية لمطالباته،
وذلك على النموذج المتوفر لدى الموظف الإداري المختص لدى المركز.
4- المادة ( 20 وما بعدها )
بعد
أن يوقع أطراف النزاع على اتفاق التحكيم وطلب التحكيم:
-
يرفع الموظف المختص كامل المعاملة إلى رئيس مركز التحكيم الذي يقوم
بعرضها على مجلس إدارة المركز.
-
يقوم المركز بتشكيل هيئة تحكيم للنظر في النزاع ويتم أخذ موافقة
الأطراف عليها.
-
تحدد هيئة التحكيم المشكلة لنظر النزاع جلسة تمهيدية لدراسة مطالبات
الأطرف التي قاموا بكتابتها على النموذج ( الفقرتين 2 و 3 أعلاه
).
-
تحدد هيئة التحكيم قيمة المبالغ المتنازع عليها، وتكتب خطاباً بذلك
لرئيس المركز.
5- المادة ( 38 )
-يقوم
المسئول المالي بمركز التحكيم أو رئيس المركز بتحديد المبلغ الكلي
المطلوب تسديده من كل طرف حسب الشريحة التي تقع فيها القيمة الإجمالية
لمطالباته، وذلك حسب جداول شرائح أتعاب التحكيم المعتمدة والمعمول بها
في المركز.
-
يقوم مركز التحكيم بمخاطبة كل طرف من أطراف النزاع موضحاً له تكاليف
أتعاب التحكيم الكلية المترتبة عليه لنظر النزاع، وكذلك المبلغ المطلوب
منه تسديده قبل البدء في إجراءات التحكيم ( نصف قيمة أتعاب التحكيم
المترتبة عليه تقريباً).
- إذا
فضَّل أطراف النزاع الصلح بمعرفتهم بعيداً عن مركز التحكيم فيتم شطب
القضية من المركز دون مطالبة الأطراف بأي أتعاب، ولا تصدر هيئة التحكيم
أي قرار بالصلح لهم ولا تقوم بالمصادقة عليه.
6- المادة ( 63 )
إذا
وافق أطراف النزاع على الاستمرار في إجراءات التحكيم، فيجب على كل منهم
تسديد المبلغ المطلوب منه كجزء تحت الحساب ( نصف قيمة أتعاب التحكيم
المترتبة عليه تقريباً )، على أن تدفع تلك المبالغ خلال شهر بحد أقصى
ما لم يتفق أطراف النزاع مع هيئة التحكيم على خلاف ذلك، وبعد ذلك تبدأ
هيئة التحكيم في إجراءات التحكيم.
7- خلال نظر النزاع :
أ ) إذا قرر أطراف النزاع المصالحة وفضَّلوا أن يتم الصلح بمعرفتهم بعيداً
عن مركز التحكيم، تقوم هيئة التحكيم بتقدير أتعابها بناءً على المجهود
وعدد الجلسات والإجراءات التي قامت بها، ويتم إبلاغ الأطراف بقيمة تلك
الأتعاب عن طريق المركز، ويمكن لهيئة التحكيم المصادقة على قرار
المصالحة بعد أن تتم تسوية أتعاب التحكيم مع الأطراف، وفي هذه الحالة
يكون قرار الصلح بعد المصادقة عليه كأنه صادر عن هيئة التحكيم.
ب) إذا قرر أطراف النزاع المصالحة وفضَّلوا أن يتم الصلح من خلال مركز
التحكيم، تقوم هيئة التحكيم بإجراءات المصالحة بينهما حسب أصول
العدالة، وتصدر لهما قراراً بالصلح، وتستحق بذلك كامل أتعاب التحكيم
التي تم تبليغ الأطراف بها عن طريق مركز التحكيم، ويمكنها المصادقة على
القرار بعد أن تتم تسوية أتعاب التحكيم مع الأطراف.
8- الدفعة النهائية
: المادة ( 66 )
إذا
أكملت هيئة التحكيم إجراءات التحكيم، فيجب على أطراف النزاع تسديد
المبالغ المتبقية عليهم من مصاريف وأتعاب التحكيم وذلك قبل تلاوة قرار
التحكيم، وسيتم تسليم نسخة أصلية من قرار التحكيم فقط للطرف المسدد لكل
المبالغ المستحقة عليه ( أتعاب التحكيم – مصاريف مختبرات أو خبراء أو
غيرها ).
|