|
المادة
رقم ( 8 ) من اللائحة التنفيذية للإجراءات لمركز التحكيم الهندسي
يصنف المحكمون
المعتمدون في المركز إلى ثلاث فئات على النحو التالي :
1- الفئة الأولى :
يجوز لهذه الفئة التحكيم في جميع المنازعات الهندسية مهما بلغت
قيمتهاً، ويشترط فيمن يصنف ضمن هذه الفئة أن يتوافر لديه أحد الشروط
التالية:
أ- أن يكون
حاصلاً على شهادة الدكتوراه بالإضافة إلى خبرة عملية لا تقل عن أحد عشر
عاماً منها خمس سنوات في مجال إعداد وإدارة العقود الهندسية.
ب- أن يكون
حاصلاً على شهادة الماجستير بالإضافة إلى خبرة عملية لا تقل عن ثلاث
عشرة سنة منها خمس سنوات في مجال إعداد وإدارة العقود الهندسية.
ج- أن يكون
حاصلاً على شهادة البكالوريوس في الهندسة بالإضافة إلى خبرة عملية لا
تقل عن خمس عشرة سنة منها خمس سنوات في مجال إعداد وإدارة العقود
الهندسية.
2- الفئة الثانية :
وتختص هذه الفئة بالتحكيم في المنازعات الهندسية التي لا تزيد قيمتها
عن ثلاثمائة ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة
قانوناً، ويشترط فيمن يصنف ضمن هذه الفئة أن يتوافر لديه أحد الشروط
التالية :
أ- أن يكون
حاصلاً على شهادة الدكتوراه بالإضافة إلى خبرة عملية لا تقل عن تسع
سنوات منها خمس سنوات في مجال إعداد وإدارة العقود الهندسية.
ب- أن يكون
حاصلاً على شهادة الماجستير بالإضافة إلى خبرة عملية لا تقل عن أحد عشر
عاماً منها خمس سنوات في مجال إعداد وإدارة العقود الهندسية.
ج- أن يكون
حاصلاً على شهادة البكالوريوس في الهندسة بالإضافة إلى خبرة عملية لا
تقل عن ثلاث عشرة سنة منها خمس سنوات في مجال إعداد وإدارة العقود
الهندسية.
3- الفئة الثالثة :
وتختص هذه الفئة بالتحكيم في المنازعات الهندسية التي تقل قيمتها على
مائة وخمسون ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة
قانوناً، ويشترط فيمن يصنف ضمن هذه الفئة أن يتوافر لديه أحد الشروط
التالية :
أ- أن يكون
حاصلاً على شهادة الدكتوراه بالإضافة إلى خبرة لا تقل عن سبع سنوات
منها خمس سنوات في مجال إعداد وإدارة العقود الهندسية.
ب- أن يكون
حاصلاً على شهادة الماجستير بالإضافة إلى خبرة عملية لا تقل عن تسع
سنوات منها خمس سنوات في مجال إعداد وإدارة العقود الهندسية. |