كان للنمو المستمر في قطاع الخدمات الهندسية في السنوات السابقة ضرورة ملحة لايجاد جسم يساعد مجلس ادارة النقابة ويتولى بدوره تنظيم العمل في قطاع الاستشارات الهندسية, وتم بالفعل تشكيل أول هيئة للمكاتب والشركات الهندسية حيث تم فيها انتخاب أول مجلس إدارة وكان ذلك في عام 1996 م.

تضم الهيئة العامة ( الجمعية العمومية ) لهيئة المكاتب والشركات الهندسية في عضويتها جميع المكاتب والشركات الهندسية المسجلة لدى نقابة المهندسين – محافظات غزة بجميع فئاتها المختلفة:
 ( مهندس رأي -استشاري – هندسي أ – هندسي ب – مهندس أ – مهندس ب – مهندس ج ).

الجدير بالذكر هنا بأن عدد المكاتب والشركات الهندسية في تغير مستمر نظراً لتغير حجم العمل الهندسي في قطاعنا الحبيب, ويظهر ذلك جلياً في الإحصائيات المرفقة.
 

وتتكون الهيئة العامة للمكاتب الاستشارية من الكيانات التالية:

1. الهيئة العامة للهيئة.

2. رئيس الهيئة.

3. مجلس إدارة الهيئة. 

4  صندوق الهيئة

5. المكتب الفني للهيئة

   
 

يتكون مجلس إدارة هيئة المكاتب والشركات الهندسية من:
( رئيس الهيئة – نائب الرئيس – تسعة أعضاء يمثلون فئات المكاتب (الاستشارية – الهندسية – المهندس ) حيث يتم تمثيل كل فئة من فئات المكاتب تمثيلاً نسبياً على النحو التالي
1.
عدد 4 مهندسين من أصحاب المكاتب الاستشارية المصنفة على أن يتم انتخاب اثنان من أصحاب المكاتب المتفرغين واثنان من أصحاب المكاتب غير المتفرغين.

 

أ. تنظيم ممارسة المهنة بما يؤمن أنسب الخدمات في مجال العمل الهندسي الاستشاري والعمل على رفع شأن المهنة وضمان تطورها والمحافظة على الخلق المهني في الممارسة والعمل على وضع نظام لممارسة مهنة الهندسة الاستشارية واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين.
 

ب. الدفاع عن حقوق ومصالح أصحاب المكاتب والمهندسين العاملين فيها وتنظيم العلاقة بينهم وبين أصحاب العمل بما يضمن حقوق الجميع.

 

       

كل منشأة (مكتب أو شركة أو خلافه) تأسست ، لغرض تقديم الخبرات الهندسية في المجالات التي يشملها هذا النظام   مستوفية شروط التأسيس الواردة أدناه،  يكون لها الحق في التسجيل والحصول على عضوية الهيئة ومن ثم التصنيف لديها، وذلك طبقا لإجراءات التسجيل والتصنيف الواردة أدناه .

وإذا صدر بحق العضو حكم تأديبي يشمل توقيف العضو عن العمل مدة معينة، فأن عضويته في الهيئة العامة تعتبر موقوفة طيلة هذه المدة ولا يجوز له التمتع بأي من الحقوق التي تمنحها العضوية. وتنتفي العضوية إذا أخل العضو بشرط أو أكثر من شروطها الواردة في هذه المادة بكافة بنودها.